Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 327

  1. كتاب حد الزنا
  2. الأول في الموجب له

استحباب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب (¬١) حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء (¬٢).

"ولو أقر بزنا أو شرب" لمنكر "استحب له الرجوع" كالستر ابتداء، وهو مقتضى خبر ماعز السابق، وهذا ما رجحه في الروضة، ولا يخالفه كما قال الزركشي ما يأتي في الشهادات أن من ظهر عليه حد يستحب له أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر; لأن المراد بالظهور أن يطلع على زناه من لا يثبت الزنا بشهادته فيستحب له ذلك أما المقر فيستحب له الرجوع لما مر "فإن رجع" (¬٣) عن الإقرار، ولو بعد الشروع في الحد "سقط" عنه "الحد" (¬٤) لتعريضه ﷺ لماعز بالرجوع بقوله "لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون" (¬٥) ; ولأنهم لما رجموه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 327 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.