أو ولاية ففيه الخلاف، وقضيته ترجيح الجواز (¬١)، ولو عبر المصنف بقوله وفي الولي في رقيق المولى عليه كان أولى "ويشترط علم السيد بأحكام الحد"، وإن كان جاهلا بغيرها (¬٢) "فلو سمع البينة" بزناه "عالما بأحكامها أو قضى بما شاهده" من زناه "جاز" أما في الأولى فلأنه يملك الحد عليه فملك سماع بينته كالإمام، وأما في الثانية فلحاجته إلى إصلاح ملكه; ولأنه لا تهمة فيه وبهذين فارق عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود وخرج بقوله عالما بأحكامها أي البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها، وقضيته أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماعها فلا يحدون ببينة بل بإقرار أو بمشاهدة منهم وبذلك جزم الزركشي وفرضه في الفاسق والمكاتب (¬٣) ومثلهما البقية بل أولى (¬٤).
"وإن قذف" الرقيق "سيده (¬٥) حد أو عكسه" بأن قذف السيد عبده "رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره" كغيره ومسألة العكس مرت في باب القذف.
"وإن زنى ذمي" حر "ثم استرق" بعد نقض عهده "أقامه عليه الإمام" (¬٦) لا سيده; لأنه لم يكن مملوكا يومئذ.
"وللمقتول حدا" بالرجم أو غيره "حكم موتى المسلمين" من غسل، وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل; ولأنه ﷺ "صلى على الجهنية، وأمر بالصلاة على الغامدية ودفنها" وفي رواية صلى "هو عليها أيضا" (¬٧).