البلقيني (¬١) فارقا بينه وبين نظيره من الشفعة والرد بالعيب بأن التأخير هنا لا يقتضي إبطاله بخلافه ثم والأوجه ما أفتى به الحناطي (¬٢) ونقله عنه ابن الملقن، وأقره أنه يسقط للعفو عنه لكن لا يستحق المال كما صححه في الروضة (¬٣).
"فصل" لو "شهد بالزنا لا الإقرار به دون أربعة حدوا" (¬٤) لما روى البخاري أن عمر ﵁ جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة (¬٥) بن شعبة بالزنا، ولم يخالفه أحد من الصحابة ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس بخلاف ما لو شهد واحد بالإقرار به إذ لا حد على من قال لغيره أقررت بأنك زنيت، وإن ذكره في معرض القذف "لا" إن شهد به "أربعة" فلا يحدون "ولو ردت شهادتهم بفسق مقطوع به" كالزنا وشرب الخمر وفارق ما مر بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة، وعلم من كلامه أنه لا فرق بين رد شهادتهم بفسق وردها بغيره كعداوة، ولا في الفسق بين المقطوع به والمجتهد فيه كشرب النبيذ.
"ويحد القاذف" لمن شهدت الأربعة بزناه وردت شهادتهم لعدم ثبوت الزنا،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 341 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.