Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 354

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

القطع (¬١)، والمجن الترس، وكان ثمنه عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وكانت مقدرة عندهم بربع دينار "وكذا ماء وتراب ومصحف وكتب علم" شرعي وما يتعلق به "و" كتب "شعر نافع مباح" لما مر "وإلا" أي وإن لم يكن نافعا مباحا "قوم الورق، والجلد"، فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا "وإن قطع بسرقة عين ثم سرقها" ثانيا من مالكها الأول أو من غيره "قطع أيضا"; لأن القطع عقوبة تتعلق بفعل في عين فيتكرر بتكرر ذلك الفعل كما لو زنى بامرأة وحد ثم زنى بها ثانيا.

"الشرط السادس الحرز" (¬٢) فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر "لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح ومن سرق من التمر شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه أبو داود وغيره (¬٣) ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه "والمحكم" في الحرز "العرف"; لأنه يختلف باختلاف الأموال، والأحوال، والأوقات ولم يحده الشرع ولا اللغة فيرجع فيه إلى العرف كالقبض، والإحياء "فالإصطبل (¬٤)، والتبن" المتصلان بالدور أخذا مما يأتي "حرز الدواب" في الأول وإن كانت نفيسة "والتبن" في الثاني "لا الثياب ونحوها" كالنقود، والفرق أن إخراج الدواب، والتبن مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه بخلاف الثياب ونحوها، فإنها مما يخفى ويسهل إخراجها ويستثنى منها كما قاله البلقيني وغيره آنية

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 354 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.