Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 368

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

كون الخائن يقصد الأخذ عيانا وقفة (¬١).

"وفيه ثلاثة أطراف: الأول في إبطال الحرز، فلو نقب في ليلة وسرق وفي أخرى قطع" كما لو نقب في أولها وسرق في آخرها "إلا إن كان النقب ظاهرا" يراه الطارقون "أو علم به المالك" فلا يقطع لانتهاك الحرز فصار كما لو سرقه غيره وإنما قطع في نظيره مما لو أخرج النصاب دفعات كما مر; لأنه ثم تمم السرقة وهنا ابتدأها "وإن نقب واحد وأخرج آخر" النصاب ولو في الحال "لم يقطعا" (¬٢) أي لم يقطع واحد منهما; لأن الأول لم يسرق، والثاني أخذ من غير حرز ويضمن الأول الجدار، والثاني ما أخذه نعم إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة الجدار نصابا قطع (¬٣) كما علم مما مر إلا أن يقال أخذ الآلة غير مقصود، فإن سلم اعتبار القصد لزم أن يقال إن قصد سرقة الآلة مع ما في الحرز قطع بالآلة وحدها وإن لم يدخل ولا يطلق القول بأنه إذا لم يدخل لم يقطع ذكر ذلك الأذرعي، والظاهر أنه لا يعتبر القصد (¬٤) ويراد بقولهم: لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز "وإن كان" المال "محرزا بملاحظ" له قريب من النقيب "لا نائم قطع الآخذ" له بخلافه في النائم كنظيره فيمن نام في الدار وبابها مفتوح.

"وإن نقبا" أي اثنان الحرز "وأخرج أحدهما" المال ولو شده عليه الآخر "أو عكسه" بأن نقب واحد وأخرج مع الآخر "قطع الجامع بين الإخراج، والنقب" فقط إن بلغ نصيبه في الثانية نصابا كما صرح به الروياني "ولو قربه أحد الناقبين إلى النقب أو إلى الباب وأخرجه الآخر قطع المخرج" فقط; لأنه المخرج له من الحرز "وإن نقبا وأخرج أحدهما ثلث دينار، والآخر سدسه قطع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 368 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.