Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 371

  1. كتاب السرقة
  2. الأول: فيما يوجب القطع

في السير، والوقوف فيصير ذلك شبهة دارئة للقطع "ولو أخرج شاة دون النصاب فتبعتها سخلتاه" أو أخرى "فكمل" بها "النصاب لم يقطع" لذلك قال في الأصل وفي دخول السخلة في ضمانه وجهان انتهى، والظاهر المنع; لأنها سارت بنفسها (¬١) ومثلها غيرها مما تبع الشاة "ولو نقب" حرزا "وأمر أعجميا أو صبيا غير مميز" بإخراج المال "فأخرج قطع الآمر"; لأن أمره كتسيير الدابة (¬٢)، والمأمور آلة له ولو قال أو غير مميز كان أعم "أو مميزا أو قردا فلا" قطع; لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا (¬٣).

"وإن سرق من حرز عبدا غير مميز لصغر أو عجمة" أو جنون "قطع" كسائر الأموال "وحرزه فناء الدار" ونحوه إذا لم يكن الفناء مطروقا قاله الإمام "سواء حمله" السارق "أو دعاه فأجابه"; لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد "وكذا" إن سرقه "مميزا سكرانا أونائما أو مضبوطا" يقطع سارقه كغير المميز، وسكران ممنوع الصرف فكان ينبغي له أن يتبع أصله في حذف ألفه لكنه صرفه للتناسب (¬٤) "ولو أكرهه" أي المميز "فخرج" من الحرز "فكذلك" أي يقطع كما لو ساق البهيمة بالضرب ولأن القوة التي هي الحرز قد زالت بالقهر "لا" إن أخرجه "بخديعة" فلا يقطع; لأنها خيانة لا سرقة "فإن حمل عبدا" مميزا "قويا" على الامتناع "نائما" أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 371 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.