Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 381

  1. كتاب السرقة
  2. الثالث: في الواجب على السارق

"الباب الثالث في الواجب على السارق"

"وهو ضمان المال" وإن كان فقيرا فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا لخبر أبي داود "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬٣) ولأن القطع لله تعالى، والضمان للآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر "وقطع يده اليمنى" (¬٤) قال تعالى ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر "ولو" كانت اليد "زائدة الأصابع أو فاقدتها" أو مقطوعة البعض (¬٥) لعموم الآية ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود، فإنه مبني على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 381 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.