"وفيه طرفان الأول في متعلق الحد فكل ملتزم التحريم" أي تحريم المشروب "شرب ما يسكر جنسه" (¬٣) من خمر أو غيره وإن لم يسكر القدر المشروب منه "مختارا بلا ضرورة ولا عذر لزمه الحد"; لأنه ﷺ كان يحد في الخمر رواه الشيخان (¬٤) وصحح الحاكم خبر "من شرب الخمر فاجلدوه" (¬٥) وقيس به شرب النبيذ وإنما حرم القليل وحد به وإن لم يسكر حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية، والخلوة بها لإفضائهما إلى الوطء.
"ويكره من غير المسكر المنصف" أي شربه "وهو ما يعمل من ثمر ورطب، والخليط" أي شربه "وهو" ما يعمل "من بسر ورطب" وقيل من