Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 402

  1. كتاب قاطع الطريق
  2. باب حد شارب الخمر
  3. الأول: في متعلق الحد

إساغتها به "بل يجب" دفعا للهلاك "فلو شربها" أي الخمر "لتداو أو" لدفع "جوع أو عطش أثم" (¬١) وإن لم يجد غيرها كما مر مع زيادة في كتاب الأطعمة "ولا حد" عليه بشربها لذلك وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه (¬٢) في التداوي ومثله ما بعده ولم يصحح كالرافعي فيهما شيئا وإنما قالا قال القاضي والغزالي لا حد بالتداوي، وإن حكمنا بالحرمة لشبهة الخلاف في حل الشرب وقال الإمام أطلق الأئمة (¬٣) المعتبرون أقوالهم: إنه حرام موجب للحد ثم قال في الشرب للعطش وإذا حرمناه ففي الحد الخلاف كالتداوي وهذا يقتضي أن الأكثر على وجوب الحد فيهما فيكون هو الأصح مذهبا وعليه اختصر شيخنا الحجازي كلام الروضة لكن الأول أوجه لشبهة قصد التداوي كما جعل الإكراه على الزنا شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح بالإكراه.

"ويجوز التداوي بنجس" غير مسكر "كلحم حية وبول ومعجون خمر" كما مر في الأطعمة "ولو" كان التداوي "لتعجيل شفاء" كما يكون لرجائه، فإنه يجوز "بشرط إخبار طبيب مسلم" عدل بذلك "أو معرفة المتداوي" به إن عرف "و" بشرط "عدم ما يقوم به مقامه" مما يحصل به التداوي من الطاهرات "والمعذور" في شرب المسكر بشيء "من جهل التحريم" (¬٤) له "لقرب عهد" منه بالإسلام (¬٥) "ونحوه" كنشئه بعيدا عن العلماء "أو" من "جهل كونه خمرا لا يحد" لعذره، والتصريح بنحوه من زيادته "ويلزمه قضاء الصلوات" الفائتة "مدة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 402 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.