Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 423

  1. كتاب الضمان المتلفات
  2. الأول: في ضمان الولاة
  3. الثاني: في محل ضمان

لكن استحب له الشافعي أن يكفر لمباشرته القتل "فإن علم ظلم الإمام" أو خطأه في أمره كما صرح به في الأصل "ولم يكرهه" على ما أمره به "فعكسه" أي فالضمان على الجلاد لا الإمام; لأنه يعتقد حرمة ذلك فكان حقه الامتناع نعم إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه; لأن ذلك مما يخفى نقله الأذرعي عن صاحب الوافي وأقره (¬١) "وإن أكرهه" عليه "فعليهما" الضمان "وإن أمره في" حد "الشرب بستين فضربه ثمانين ومات فعلى كل" منهما "ربع الدية" توزيعا للزائد عليهما "وإن اعتقد الإمام، والجلاد تحريم قتل الحر بالعبد" أو المسلم بالذمي أو نحو ذلك مما هو في محل الاجتهاد "أو" اعتقده "الجلاد وحده فقتله الجلاد امتثالا" لأمر الإمام "بلا إكراه لزمه القصاص"; لأن حقه الامتناع "أو بالعكس" بأن اعتقده الإمام وحده فقتله الجلاد عملا باعتقاده "فلا" قصاص عليه بل على الإمام "ولا ضمان على حجام" (¬٢) حجم أو "فصد" غيره "أو قطع سلعة" منه "بإذن معتبر" بأن يكون منه وهو مستقل أو من ولي أو إمام فأفضى ذلك إلى التلف لما مر في الجلاد.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 423 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.