"فرع يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه" (¬١) أي الدائن مسلما كان أو ذميا وكالمديون وليه فيما يظهر (¬٢) لأنه المطالب "وللغريم منعه" من السفر لتوجه مطالبته وحبسه إن امتنع بخلاف المعسر (¬٣) "ولا يمنعه" من السفر "قبل حلول الدين ولو" كان سفره "في خطر كالجهاد وركوب البحر" إذ لا مطالبة في الحال "فإن وكل" الموسر "من يقضيه" أي الدين "من مال" له "حاضر (¬٤) لا غائب جاز الخروج" للسفر لأن الدائن يصل إلى حقه في الحال بخلافه في الغائب (¬٥) لأنه قد لا يصل.
"فرع يشترط لجواز الخروج للجهاد وحج التطوع لا" حج "الفرض إذن سائر" أي جميع "أصوله المسلمين (¬٦) ولو وجد الأقرب" منهم وأذن سواء كانوا أحرارا أم أرقاء ذكورا أو إناثا لأن برهم متعين عليه وفي الصحيحين أنه ﷺ قال لمستأذنه في الجهاد "أحي والداك" قال نعم قال "ففيهما فجاهد" (¬٧) بخلاف حج
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 451 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4870)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.