Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 454

  1. كتاب السير
  2. الأول: في فروض الكفايات
  3. الثاني: في وجوب الجهاد

"ولينو" ندبا المنصرف من الوقعة لمرض أو نحوه "التحيز" أو التحرف إلى مكان ليزول عذره هذا من زيادته هنا ولو قال: ولا ينوي الفرار كان أولى.

"فإن" انصرف لعذر كتلف زاد ثم "زال العذر قبل فراق دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع" للجهاد.

"ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام" (¬١) لها; لأنها في حكم الخصلة الواحدة وقد تعلق الفرض بعين المصلي لشروعه فيه ولأن الإعراض عنها هتك لحرمة الميت "كالقتال" فإنه يلزم من شرع فيه إتمامه فيحرم انصرافه منه إذ يخاف منه التخذيل وكسر قلوب المسلمين لا من شرع في تعلم "علم" فلا يلزمه إتمامه "وإن آنس" من نفسه "الرشد" فيه (¬٢) ; لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا ولأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها (¬٣) وليست العلوم كالخصلة الواحدة بخلاف الجهاد ونحوه قال الأذرعي والمختار لزوم إتمامه (¬٤) ; لأنه تلبس بفرض عظيم ولو شرع لكل شارع في علم الشريعة لإعراض عنه لأدى ذلك إلى إضاعة العلم.

"فصل يتعين الجهاد بالشروع في القتال" الأولى والأخصر فيه "على أهل فرض الكفاية" هذا لا حاجة إليه لعلمه مما مر.

"و" يتعين عليهم "بدخول الكفار (¬٥) فإن دخل الكفار بلاد المسلمين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 454 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.