Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 458

  1. كتاب السير
  2. الأول: في فروض الكفايات
  3. الثالث: فيما عدا الجهاد من فروض الكفايات

"و" ينكر "على من أسر في" صلاة "جهرية أو زاد في الأذان وعكسهما" بأن ينكر على من جهر في سرية أو نقص من الأذان.

"ولا يطالب" أحدا "بحق آدمي" عبارة الأصل ولا ينكر في حقوق الآدميين كتعدي الشخص في جدار جاره "قبل الاستعداء" من ذي الحق عليه.

"ولا يحبس" ولا يضرب "للدين".

"وينظر" عبارة الأصل وينكر "على القضاة إن احتجبوا" عن الخصوم "أو قصروا" في النظر في الخصومات "وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طولوا" الصلاة كما أنكر ﷺ على معاذ ذلك.

"ويمنع الخونة من معاملة النساء" لما يخشى فيها من الفساد.

"ولا يختص الأمر بالمعروف" والنهي عن المنكر "بمسموع القول بل عليه" أي على كل مكلف "أن يأمر" وينهى "وإن علم" بالعادة "أنه لا يفيد" فإن الذكرى تنفع المؤمنين فلا يسقط ذلك عن المكلف بهذا العلم لعموم خبر "من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه" (¬١).

ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه "بل عليه أن يأمر" وينهى "نفسه وغيره فإن اختل أحدهما لم يسقط الآخر".

"ولا يأمر وينهى في دقائق الأمور" من أقوال وأفعال متعلقة بالاجتهاد أو غيره "إلا عالم" فليس للعوام ذلك وخرج بدقائق الأمور ظواهرها كالصيام والصلاة والزنا وشرب الخمر فللعوام وغيرهم الأمر والنهي فيها.

"ولا ينكر" العالم "إلا مجمعا عليه" أي على إنكاره لا ما اختلف فيه إلا أن يرى الفاعل تحريمه; لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه (¬٢) ولا إثم على المخطئ واستشكل عدم الإنكار إذا لم ير الفاعل تحريمه بحدنا للحنفي بشربه للنبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه بالقول وأجيب بأن الحد ليس من باب إنكار المنكر (¬٣) ; لأن الحنفي لم يفعل منكرا، والحد لا يفيد منعه منه ولهذا لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 458 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.