"فصل ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة (¬١) والمواقف" التي هناك "بالحج والعمرة كل سنة" مرة فلا يكفي إحياؤهما بالاعتكاف والصلاة ولا بالعمرة كما قاله النووي إذ لا يحصل مقصود الحج بذلك; لأن المقصود الأعظم ببناء الكعبة الحج فكان به إحياؤها، وذكر العمرة من زيادته على الروضة فيجب الإتيان في كل سنة بحج وعمرة.
"وعلى الموسر إذا اختل بيت المال" (¬٢) ولم تف الصدقات الواجبة (¬٣) بسد حاجات المسلمين والذميين والمستأمنين (¬٤) " المواساة" لهم "بإطعام الجائع وستر العاري" منهم ونحوهما "بما زاد على كفايته سنة" (¬٥) لخبر البخاري "أطعموا الجائع وفكوا العاني" (¬٦) وتعبير المصنف بالعاري أولى من تعبير أصله بالعورة; لأن الحكم لا يختص بها قال في الأصل وهل يكفي سد الضرورة أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة، فيه وجهان وقضية قوله في الأطعمة أن ذلك على
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 460 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4880)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.