القائم بفرض العين "أسقط الحرج عن نفسه وهذا" أي القائم بفرض الكفاية "أسقط الحرج عنه وعن الأمة" ولأن ذاك لو ترك الفرض اختص بالإثم وهذا لو تركه أثم الجميع ولا يستبعد ذلك فقد صرحوا بأن السنة قد تكون أفضل من الواجب فلا يبعد تفضيل فرض الكفاية على فرض العين لما ذكر.
"فصل ابتداء السلام" على كل مسلم (¬١) "حتى على الصبي (¬٢) سنة" عين إن كان المسلم واحدا وسنة "كفاية" (¬٣) إن كان جماعة أما كونه سنة فلقوله تعالى ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النور: ٦١] أي ليسلم بعضكم
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 464 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.