لهما قبل أن يتفرقا" رواه أبو داود وغيره (¬١) ولخبر أن "المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما" (¬٢) وفي رواية "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله تعالى واستغفرا غفر الله لهما" (¬٣) قال في الأذكار وينبغي أن يحترز (¬٤) من مصافحة الأمرد الحسن الوجه لما فيه من المس.
"ولا أصل لها" أي للمصافحة "بعد صلاتي الصبح والعصر و" لكن "لا بأس بها" فإنها من جملة المصافحة، وقد حث الشارع عليها.
"وإن قصد بابا مغلقا" لغيره "فالسنة أن يسلم" على أهله "ثم يستأذن" فيقول وهو عند الباب بحيث لا ينظر إلى من بداخله: السلام عليكم أأدخل رواه هكذا أبو داود وغيره (¬٥) "فإن لم يجب أعاده إلى ثلاث" من المرات "فإن أجيب" فذاك "والأرجح" لخبر الصحيحين "الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع" (¬٦).
"فإن قيل" له بعد استئذانه بدق الباب أو نحوه "من أنت فليقل" ندبا "فلان بن فلان" أو فلان المعروف بكذا أو نحوه مما يحصل به التعريف التام به للأخبار الصحيحة في ذلك.
"ولا بأس أن يكني نفسه" أو يقول القاضي ك فلان أو الشيخ فلان أو نحوه مما يعرف به وإن تضمن تبجيلا له "ليعرف" أي إذا لم يعرفه المخاطب إلا به (¬٧) لذلك ولأن الحاجة دعت إليه مع عدم إرادة الافتخار.
"ويكره اقتصاره" في التعريف "على" قوله "أنا أو الخادم" أو نحوه مما لا يعرف به كالمحب لخبر الصحيحين عن جابر قال أتيت النبي ﷺ فدققت الباب