"الباب الثاني في كيفية الجهاد" وما يتعلق به
"وفيه أطراف" أربعة
"الأول في قتال الكفار"
"ويكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه" نادبا معه ولأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد ولا يحرم إذ ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد قال الأذرعي (¬٤) وينبغي تخصيص ذلك بالمتطوعة أما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك قطعا; لأنهم مرصودون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام فهم بمنزلة الأجراء واستثنى البلقيني من اعتبار الإذن (¬٥) ما لو كان الذهاب للاستئذان يفوت المقصود أو عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على الدنيا أو غلب على الظن أنه