Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

والحاكم وصححه على شرط الشيخين (¬١). وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره أنه ﷺ كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنت بها في الصبح، والوتر قال، وقد صح أنه ﷺ "قنت قبل الركوع" أيضا، لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها "وكذا سائر الفرائض" أي المكتوبات يستحب القنوت بعد التحميد في اعتدال الأخيرة منها "عند النازلة" لو نزلت بالمسلمين من خوف، أو قحط، أو وباء (¬٢)، أو جراد، أو نحوها للاتباع رواه الشيخان مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" بخلاف النفل والمنذور وصلاة الجنازة فلا يسن فيها القنوت ففي الأم ولا قنوت في صلاة العيدين، والاستسقاء، فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته قال في المهمات وحاصله أنه لا يسن في النفل وفي كراهته التفصيل انتهى ويقاس بالنفل في ذلك المنذور. والظاهر كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف "وهو" أي القنوت "اللهم اهدني (¬٣) إلى آخره" أي "اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 450 (SanadKitab #30130, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.