Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 540

  1. كتاب عقد الجزية للكفار
  2. الأول في: أركانها

"ولو بلغ" الصبي "سفيها فعقد" (¬١) لنفسه "هو أو وليه بأكثر من دينار لم يصح"; لأن الحقن ممكن بدينار "أو بدينار صح"; لأن فيه مصلحة حقن الدم "وإن اختار" السفيه "إلحاقه" أي التحاقه "بالمأمن لم يمنعه الولي" (¬٢) ; لأن الحجر على ماله لا على نفسه "وإن صالح السفيه عن القصاص" (¬٣) الواجب عليه مستحقه "بأكثر من الدية لم يمنع" أي لم يمنعه الولي كما يشتري له الطعام في المخمصة بثمن غال صيانة لروحه "والفرق" بينه وبين منعه له من عقد الجزية بأكثر من دينار "أن صون الدم" في تلك "يحصل بالدينار" وصون الروح لا يحصل في هذه إلا بالزيادة

"وتعقد الذمة لامرأة وخنثى" طلبها بلا بذل جزية "ولا جزية عليهما" أما في المرأة فلما مر، وأما في الخنثى فلاحتمال أنه أنثى ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا "ويشترط عليهما التزام الأحكام" وذكر العقد للخنثى مع اشتراط الالتزام عليه من زيادته

"وتسترق" المرأة "إن دخلت" دارنا "بلا أمان ونحوه" كطلب أمان "كالصبي" ونحوه "وكل ما يفعله فيهم" أي الكفار "حال القتال" من قتل واسترقاق وغيرهما "يفعله بمن دخل" دارنا "بلا أمان" ونحوه، وهذا علم مما مر

"ولو بان الخنثى" المعقود له (¬٤) الجزية "ذكرا طالبناه" بجزية المدة الماضية

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 540 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.