Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 551

  1. كتاب عقد الجزية للكفار
  2. الأول في: أركانها

وجوبها بالسكنى فإذا سكن بعض المدة وجب قسطه كالأجرة نعم إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها ولو كان له وارث غير مستغرق أخذ من نصيبه ما يتعلق به من الجزية وسقطت حصة بيت المال وقضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا يؤخذ منه القسط حينئذ قال البلقيني، وهو الجاري على القواعد لكن نص في الأم على أخذه (¬١). (¬٢)

"فلو مات (¬٣) وعليه" مع الجزية "دين لآدمي" وضاق ماله عنهما "سوى بينهما"; لأن الجزية ليست بقربة حتى تكون كالزكاة; ولأن المغلب فيها حق الآدمي من جهة أنها أجرة.

"وليس للإمام طلب تعجيل الجزية" هذا علم من قوله ولا يؤخذ في أثناء الحول بالقسط.

"فصل فإن أقروا ببلدهم" (¬٤) بجزية "استحب" معها "اشتراط ضيافة من يمر بهم منا" (¬٥)، وإن لم يكن المار من أهل الفيء "لا على فقير"; لأنها تتكرر فلا يتيسر للفقير القيام بها والأصل في اشتراطها ما رواه البيهقي أنه ﷺ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 551 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.