Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 580

  1. كتاب عقد الهدنة
  2. الثاني: في أحكامها

"لم يصح" إلا أن يراد بالبعث الرد بالمعنى السابق فظاهر أنه يصح والترجيح من زيادته وعبارة الأصل ولو شرط الإمام في الهدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلما فمن الأصحاب من قال: يجب الوفاء بشرطه ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطلب ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط (¬١) وذكر أنهم لو طلبوا من جاءنا منهم، وهو مقيم على كفره مكناهم منه وأنهم لو كانوا شرطوا أن تقوم برده عليهم وفينا بالشرط انتهى بزيادة.

"فصل" لو "عقدت" أي الهدنة "بشرط أن يردوا من جاءهم" منا "مرتدا صح" ولزمهم الوفاء به سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا "فإن امتنعوا من رده فناقضون" للعهد لمخالفتهم الشرط "أو" عقدت "على أن لا يردوه جاز (¬٢) ولو" كان المرتد "امرأة" فلا يلزمهم رده لأنه ﷺ; شرط ذلك في مهادنة قريش حيث قال لسهيل بن عمرو وقد جاء رسولا منهم من جاءنا منكم مسلما رددناه ومن جاءكم منا فسحقا سحقا ومثله ما لو أطلق العقد كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "ويغرمون" فيها "مهرها" أي المرتدة قال البلقيني: وهو عجيب; لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له (¬٣).

"وكذا" يغرمون "قيمة رقيق" ارتد دون الحر "فإن عاد" الرقيق المرتد إلينا بعد أخذنا قيمته "رددناها" عليهم بخلاف نظيره في المهر قال في الأصل: لأن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 580 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.