Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 586

  1. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  2. الأول: في السبق
  3. الأول: في شروطه

الأقدام (¬١) وقيس به البقية أما بعوض فلا يجوز; لأنها ليست من آلات القتال; ولأن الزوارق سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها والتجويز بلا عوض في البقر والترجيح في المشابكة من زيادته "لا" على "مناطحة الكباش ومهارشة الديكة" فلا تجوز مطلقا; لأنها سفه وكذا على الغطس في الماء إلا إن جرت عادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة.

الشرط "الثاني معرفة الموقف" الذي يجريان منه "والغاية" التي يجريان إليها لخبر ابن عمر السابق (¬٢) "وتساويهما فيهما" فلو شرطا تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز; لأن القصد معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس ولا يعرف ذلك مع تفاوت المسافة لاحتمال أن السبق حينئذ لقصر المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الفرس "فلو أهملا الغاية وشرط أن المال لمن سبق" منهما "أو عينا الغاية وقالا إن اتفق السبق في وسط الميدان لواحد" منا "كان فائزا بالسبق لم يصح" أما في الأولى; فلأنهما قد يديمان السير حرصا على المال فيتعبان وتهلك الدابة ولتفاوت الأغراض باختلاف الدواب في قوة السير في الابتداء وبعده فتعينت المعرفة لقطع النزاع كما في الثمن والأجرة، وأما في الثانية; فلأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة; ولأن الفرس قد يسبق ثم يسبق والعبرة بآخر الميدان "ولو قالوا" الأنسب قالا بعد أن عينا غاية السبق "إلى هذه" الغاية "فإن تساويا" فيه "فإلى غاية" أخرى "بعدها متفق عليها" بينهم "جاز" لحصول المعرفة بذلك.

الشرط "الثالث" فيما إذا عقد بعوض "المال" فلا يصح بغيره ككلب "وشرطه أن يكون معلوما" (¬٣) كالثمن هذا مكرر فإنه ذكره في الشرط التاسع "وأن يحصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 586 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.