Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 607

  1. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  2. الثاني: في الرمي
  3. الثاني: اتحاد الجنس

قارنت" ابتداء الرمي فلا يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها ولهذا يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد بخلاف اللينة "وكذا" الحكم "لو هجمت" في مرور السهم "نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له" كما في السهم المزدلف.

"ولو نقلت الريح الغرض" إلى موضع آخر "فأصاب" السهم "موضعه حسب له"; لأنه لو كان موضعه لأصابه هذا إن كان الشرط "إصابة وكذا" إن كان خسقا "إن ثبت في" موضع "مساو صلابة" أي يساوي في صلابته صلابة "الغرض" أو فوقه فيها "وإن أصاب الغرض" في الموضع الآخر أو لم يصبه كما فهم بالأولى "حسب عليه" (¬١) لا له "وإن نقلته حين استقبله (¬٢) السهم فأصاب" الغرض "لم يحسب" له ويحسب عليه والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب (¬٣) له.

"وإن رمى الغرض فحاد السهم عن طريقه حسب عليه" لسوء رميه "وإن أصاب" سهمه "سهما" بأن أصاب فوقه، وهو "في الغرض غارقا" فيه "حسب له فإن كان الشرط الخسق أو كان السهم خارجا" عن الغرض لا غارقا فيه "لم يحسب (¬٤) له"; لأنه في الأولى لا يدري هل كان يخسق أو لا، وفي الثانية لا يدري هل كان يبلغ الغرض لولا هذا السهم أو لا "ولا" يحسب "عليه"; لأنه عرض دون الغرض عارض قال في الأصل: وينبغي (¬٥) أن ينظر إلى ثبوته فيه وتقاس صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض كما مر نظيره "فإن شقه وأصاب الغرض حسب" له "ولو سقط السهم بالإغراق" من الرامي بأن بالغ "في المد" حتى دخل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 607 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.