Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 610

  1. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  2. الثاني: في الرمي
  3. الثاني: اتحاد الجنس

اختار الحاكم أحدهما" الأنسب بما يأتي وبعبارة الأصل عدلا قطعا للنزاع "وهل يتعين" أحد العدلين المتنازع فيهما أو له أن يختار غيرهما "وجهان" أوجههما الثاني (¬١) "ولا أجرة للعدل فإن جرت بها عادة فوجهان" قال الرافعي: نقلا عن الروياني بناء على الوجهين في الخياط أحدهما يستحقها وتكون على المتسابقين ولا يختص بها السابق منهما; لأنهما أجرة على حفظ المالين وثانيهما لا أجرة (¬٢) له وقضية ذلك ترجيح الثاني.

"وإن اختلفا في مكان المحلل" بأن رضي أحدهما بعدوله عن الوسط ولم يرض الآخر أو رضيا بترك توسطه وقال أحدهما: يكون عن اليمين وقال الآخر: عن اليسار "لزم توسطه" فعلم بذلك ما صرح به الأصل أنه ينبغي أن يجري فرسه بين فرسيهما فإن لم يتوسطهما وأجراه بجنب أحدهما جاز إن تراضيا به "فإن تنازع المتسابقان في اليمين" واليسار "أقرع" بينهما.

"ويحث الفرس" في السباق "بالسوط" وتحريك اللجام "ولا يجلب عليه بالصياح" ليزيد عدوه ولخبر "لا جلب ولا جنب" (¬٣) وفي رواية رواها أبو داود "لا جلب ولا جنب في الرهان" (¬٤) قال الرافعي: وذكر في معنى الجنب أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي كده بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عنه.

"ولو رمى أحدهما بلا استئذان" لصاحبه "فهل يحسب" أو لا يحسب، وإن أصاب لتركه اتباع عرف الرماة في الاستئذان "وجهان" أوجههما الأول (¬٥).

"تتمة" يستحب أن يكون عند الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ; لأن ذلك يخل بالنشاط.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 610 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.