فيها يخالف الظاهر فلا يصدق فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا
"ولو قال أعزم" أو عزمت "أو أقسم" أو أقسمت أو آلي أو آليت "عليك بالله" أو أسألك أو سألتك بالله "لتفعلن" كذا "وقصد عقد اليمين لنفسه كان يمينا" لظاهر الآية السابقة والتصريح بعزم من زيادته هنا "ويندب" للمخاطب "إبراره" للحديث الصحيح فيه هذا "إن أبيح" الإبرار الذي في الروضة هذا إذا لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروه قال الإسنوي ومقتضاه أن المستحب الذي لا يكره تركه يستحب إبرار الحالف على تركه وليس كذلك فسيأتي أن الحلف على تركه والإقامة عليه مكروهان فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى (¬١) انتهى لكن قال الأذرعي بعد نقله هذا والذي قاله الأصحاب أنه يندب (¬٢) للمخاطب إبرار قسم الحالف حيث أمكنه شرعا ورجحت مصلحة إبراره انتهى أما إذا لم يقصد عقد اليمين لنفسه بأن قصده للمخاطب أو قصد به الشفاعة أو أطلق فليس يمينا; لأن ذلك ليس صريحا فيها والإطلاق محمول على الشفاعة
"ويكره السؤال بوجه الله" تعالى "ورد السائل به" لخبر "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة (¬٣) " وخبر"من سأل بالله تعالى فأعطوه" رواهما أبوداود (¬٤)