شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام
"وتأخيرها" عن الحنث "أفضل" ليخرج من خلاف أبي حنيفة "وإن قال أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنثت فحنث أجزأه" ذلك عن الكفارة "وإن قال" أعتقه عنها "إن حلفت لم يجزه" عنها; لأنه قدم التعليق على اليمين وفي التي قبلها قدمه على الحنث فقط "وإن قال إن حنثت" في يميني "غدا فعبدي حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأه" عنها "وإلا فلا"; لأن المعلق عليه لم يوجد "وإن قال أعتقه عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه" عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها "أو" قال أعتقته عن كفارتي "إن حلفت وحنثت فبان حالفا قال البغوي لم يجزه للشك في الحلف" بخلاف التي قبلها فإن الشك في الحنث والتكفير قبل الحنث جائز قال في الأصل وعلى قياسه لو قال هو حر عن ظهاري إن ظاهرت فبان مظاهرا ينبغي أن لا يجوز (¬١) "ولو ارتد المعتق" بفتح التاء عن الكفارة "أو مات" أو تعيب "بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه (¬٢) " عنها كما لو عجل الزكاة (¬٣) فارتد الآخذ لها أو مات أو استغنى قبل تمام الحول
"فرع تجزئ كفارة القتل والصيد غير الصوم بعد الجرح" وقبل الزهوق بخلاف الصوم وبخلاف التكفير قبل الجرح لما مر
"وللمظاهر التكفير بالمال قبل العود" لما علم مما مر "وصورته أن يظاهر من رجعية ثم يراجعها أو يظاهر من زوجته فيطلقها رجعيا ثم يكفر ثم يراجعها" أو