Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 44

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الثاني: الأكل و الشرب

لحما بأكله; لأن قصده الامتناع عما يعتاد أكله; ولأن اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا "ولا" على لحم "السمك (¬١) والجراد"; لأنه لا يفهم عند إطلاق لفظ اللحم، وإن سمى الله تعالى السمك لحما فقال: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾ [النحل: ١٤] وشبه ذلك بما لو حلف لا يجلس في ضوء (¬٢) السراج فجلس في ضوء الشمس لا يحنث، وإن سماه الله سراجا فقال: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً﴾ [نوح: ١٦] "وليس السنام" بفتح السين "والألية شحما ولا لحما (¬٣) " فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل شحما ولا لحما لمخالفتهما لهما في الاسم والصفة (¬٤)

"وإن حلف عليها" أي على الألية "لم يحنث بالسنام" كعكسه المصرح به في الأصل وتقدم في الربا أن الجلد إذا لم يؤكل غالبا ليس بلحم فلا يحنث به الحالف لا يأكل لحما قال ابن أبي عصرون وكذا بقانصة الدجاج (¬٥) "ثم الدسم"، وهو الودك "يتناول شحم الظهر والبطن والألية والسنام والأدهان" المأكولة (¬٦) لصدق اسمه بكل منها وخرج بالأدهان أصولها كالسمسم والجوز واللوز "ولا تدخل الأمعاء والكرش والكبد" بفتح أولهما وكسر ثانيهما على الأشهر "والرئة والطحال" بكسر الطاء "والمخ والقلب" قال الأذرعي: والخصية والثدي على الأقرب (¬٧) "في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 44 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.