النوع "الثالث: العقود (¬١) " لو "حلف لا يأكل أو لا يلبس ما اشتراه زيد" أو مما اشتراه "لم يحنث بما رجع إليه" برد "بعيب أو إقالة"، وإن جعلناها بيعا "أو حصل" له "بصلح أو قسمة"، وإن جعلناها بيعا "أو إرث" أو هبة أو وصية; لأنها لا تسمى بشراء عند الإطلاق "ويحنث بما دخل" في ملكه "بسلم أو تولية (¬٢) " أو إشراك كما ذكره الأصل; لأنها شراء حقيقة وإطلاقا إذ يقال اشتراه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 51 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5095)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.