Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 60

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الرابع: الأوصاف

يدخل دار مكاتبه حنث بدخولها"; لأنه مالك نافذ التصرف

"وإن حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده فباعهما" يعني فأزال ملكهما أو ملك بعضهما "ثم دخلها" أي الدار "وكلمه" أي العبد "لم يحنث"; لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده (¬١) حقيقة "فإن دخل ما" أي دارا "اشتراها" زيد "بعد لم يحنث" بدخولها "إن أراد الأولى، وإن أراد ملكه" بأن أراد أي دار تكون في ملكه حنث بالثانية وكذا إن أطلق كما ذكره الماوردي والبغوي (¬٢) وابن الصباغ وغيرهم، وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما (¬٣)

"ولو قال" لا أدخل "دار زيد هذه حنث بدخولها ولو بعد البيع" تغليبا للإشارة دون الاسم (¬٤) "كمن حلف لا يكلم زوجة فلان هذه (¬٥) وكلمها مطلقة (¬٦) " حنث بتكليمها (¬٧) "أو لا آكل لحم هذه البقرة" مشيرا "لشاة حنث بأكلها" بخلاف قوله لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت وأكل لحمها أو لا أكلم هذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 60 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.