Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 64

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الرابع: الأوصاف

"ويحنث في" الحلف على لبس "الحلي لا" الحلي "المتخذ من الذهب والفضة واللؤلؤ والجواهر ولو منطقة محلاة" وسوارا وخلخالا وطوقا ودملجا وخاتما سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة "لا بسيف محلى"; لأنه ليس حليا "و" يحنث "بالخرز والسبج" بفتح المهملة والموحدة وبالجيم، وهو الخرز الأسود كما في الصحاح "إن كان من" قوم يعتادون التحلي بهما مثل "أهل السواد وإلا فوجهان" قال في الأصل كما لو حلف غير البدوي لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر وقضيته ترجيح الحنث لكن جزم الماوردي بعدمه (¬١) "لا بالمتخذ من شبه" بفتح السين المعجمة والموحدة أي نحاس "وحديد" قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان (¬٢) من قوم يتحلون بذلك ويعدونه حليا حنث به كما ذكر في المخدة وكما مر في الخرز ثم رأيت الروياني قال ولو تحلى بالخرز والصفر فإن كان في عرفهم حليا كأهل البوادي وسكان السواد حنث وإلا فلا

"وإن حلف لا يلبس شيئا حنث بالجلود والنعل والقلنسوة والدرع ونحوها" من سائر ما يلبس لصدق الاسم "أو لا يلبس قميصا" منكرا أو معرفا كهذا القميص "فارتدى" أو اتزر "به حنث" لتحقق اسم اللبس والقميص كما مر نظيره في الحلف على لبس الثوب "لا" إن ارتدى أو اتزر به "بعد فتقه" لزوال اسم القميص فلو أعاده على هيئته الأولى فكالدار المعادة بنقضها وسيأتي "ولو قال لا ألبس هذا الثوب" وكان قميصا أو رداء "فجعله" نوعا آخر مثل "سراويل حنث" بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة كما صرح به الأصل "أو لا ألبس هذا القميص" أو الثوب "قميصا فارتدى" أو اتزر أو تعمم "به لم يحنث" لعدم صدق الاسم "بخلاف" ما لو قال "لا ألبسه، وهو قميص" فأتى بذلك فإنه يحنث; لأنه لبسه، وهو قميص

"وإن حلف لا يأكل هذه وأشار إلى حنطة فأكلها ولو خبزا حنث (¬٣) "

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 64 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.