Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 466

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

النووي في مجموعه وغيره (¬١) ووقع في أصل الروضة أنه يكفي (¬٢)، والمنقول أنه ﷺ كان يقول في تشهده: "وأشهد أني رسول الله" ذكره الرافعي في الأذان قال الزركشي وهو ممنوع بل المنقول أن تشهده كتشهدنا (¬٣)، وكذا رواه مالك في الموطإ وهو ما ذكره ابن الرفعة في الكفاية "وتعريف السلام" في الموضعين "فيه" أي في التشهد "أولى" من تنكيره لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي ولزيادته وموافقته سلام التحلل "ولا تستحب التسمية قبله" لعدم ثبوتها.

"وأما" التشهد "الأول وجلوسه" أي كل منهما "فسنة" للأخبار الصحيحة وصرفنا عن وجوبهما خبر الصحيحين أنه ﷺ قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم (¬٤) دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما.

"وكيف جلس" في جلسات الصلاة "أجزأه"، لكن "الأفضل أن يتورك في" جلوسه "الأخير لا مسبوق حال المتابعة" لإمامه "و" لا "من يريد سجود سهو" فلا يتورك بل يفترش كما شمله قوله "ويفترش في سائر الجلسات" الواجبة، والمندوبة والأصل في ذلك الاتباع رواه البخاري، والحكمة في المخالفة بين الأخير

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 466 (SanadKitab #30130, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.