Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 83

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع السابع: الخصومات

"يبر بسياط مجموعة بشرط عمله إصابتها" بدنه ما مر ولو حلف ليضربنه مائة خشبة فشد مائة سوط وضربه بها لم يبر قياس التي قبلها وما وقع في الأصل من أنه يبر فكلام سقط صدره، وهو، ولو حلف ليجلدنه مائة سوط نبه عليه الأذرعي (¬١) وغيره وما جزم به المنهاج كأصله من أنه يبر بالعثكال في الأولى ضعيف، وإن زعم الإسنوي أنه الصواب وأن ما في الأصل خلاف المعروف "ولو قال" لأضربنه "مائة مرة أو" مائة "ضربة لم يبر با" لمائة "المجموعة"; لأنه لم يضربه بها إلا مرة أو ضربة (¬٢) قال ابن الرفعة: وعليه يعتبر فيه التوالي ذكره الإمام

"فصل" في حنث الناسي والجاهل والمكره "لا يحنث ناس" ليمينه "وجاهل" بأن ما أتى به هو المحلوف عليه "ومكره" عليه "في يمين" بالله تعالى وطلاق وعتق لخبر "رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه (¬٣) " "ولا تنحل اليمين" بالإتيان بالمحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها; لأنا إذا لم نحنثه لم نجعل يمينه متناولة لما وجد إذ لو تناولته لحنث قال الإسنوي: قد تقدم في أوائل تعليق الطلاق أنه لو قال أنت طالق قبل أن أضربك بشهر فضربها قبل مضيه لم تطلق وانحلت اليمين وهذه مع مسألتنا على حد سواء فإن المحلوف عليه قد وجد في كل منهما إلا أنه لم يحنث لمانع، وهو النسيان مثلا هنا واستحالة الحنث قبل اليمين هناك فالمتجه ما هناك، وهو الانحلال (¬٤) لوجود المعلق عليه حقيقة انتهى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 83 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.