فما قاله المصنف حسن قال الرافعي ولو حلف ليضربنها في كل حق وباطل فهذا على الشكاية بأحدهما ويمكن أن يحمل على ما يوجد منهما من حق وباطل ولا تعتبر الشكاية
"أو" حلف "لا يدخل هذه الخيمة فنقلت إلى موضع" آخر "ودخلها حنث، وإن حلف على سيف أو سكين" أي على القطع به أو بهما "فأعيدت صنعته" أي السيف بعد كسره "أو قلب حدها" أي السكين وجعل في ظهرها وقطع بهما "لم يحنث" وفي معنى كل منهما الآخر فيما ذكر فيه بل يمكن إدراج حكم السكين في حكم السيف بتفسير ضمير صنعته بكل منهما "ولا أثر" في الحنث "لتبديل مسمار ونصاب" بغيرهما
"أو" حلف "لا يقرأ بمصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل زيادة حادثة" فيه بعد اليمين "أو لا يكتب بهذا القلم"، وهو مبري "فكسر ثم بري" وكتب به "لم يحنث"، وإن كانت الأنبوبة واحدة; لأن اليمين في الأولى لم تتناول الزيادة حالة الحلف والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة، وإنما تسمى قبل البري قلما مجازا; لأنها ستصير قلما قال الإسنوي ويدل على عدم الحنث في الأولى أن الأفضلية الثابتة لمسجده ﷺ المستفادة من قوله: "صلاة في مسجدي هذا"، خاصة بما كان في زمنه دون ما زيد فيه بعد وممن جزم