Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 94

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. منثور مسائله

"ليل" ونحوها مما لا يفطر عادة كجنون فلا يحنث بها قال البغوي في فتاويه ولو حلف لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث (¬١) ; لأن ذكاتها ذكاته ولو حلف لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك; لأن الأيمان تراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا قال الأذرعي، وهذا الاحتمال أقرب وعلى الأول يشبه الفرق بين علمه بحملها وجهله وظنه حيالها ونقل الرافعي أنه لو حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير منها فاصطاد ثم رجع واصطاد لم يحنث لانقطاع دوام الصفة انتهى وتقدم في أواخر تعليق الطلاق ما يوافقه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 94 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.