يختار المفوض إليه" ذلك "ولدا ولا والدا" له كما لا يختار نفسه "ويشترط في التولية تعيين القاضي" فلو قال وليت أحد هذين أو من رغب في القضاء ببلد كذا من علمائها لم يجز "و" تعيين "محل الولاية" في قرية أو غيرها
"وتنعقد" الولاية "مشافهة (¬١) ومكاتبة ومراسلة" عند الغيبة كما في الوكالة "بصريح كوليتك القضاء واستخلفتك واستنبتك" فيه "واقض واحكم بين الناس" وقلدتك القضاء "وبالكناية كاعتمدت عليك في القضاء أو رددته إليك أو فوضته" إليك أو عهدت إليك فيه أو وكلتك فيه أو أسندته إليك والفرق بين وليتك القضاء وبين فوضته إليك أن الأول متعين لجعله قاضيا والثاني محتمل لأن يراد توكيله في نصب قاض "بقبول" لذلك
"ويشترط" القبول "فورا إن خوطب" بخلاف ما لو كوتب أو روسل لا يشترط قبوله إلا عند بلوغه الخبر والأصح خلاف ذلك فقد قال في الأصل بعد نقله له عن الماوردي لكن سبق في الوكالة خلاف في اشتراط القبول، وأنه إذا اشترط فالأصح أنه لا يعتبر الفور فليكن هنا كذلك (¬٢) ومن لازمه أنه لا يشترط القبول
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 124 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.