"وكذا بفسق (¬١) " لخروجه بكل منها عن الأهلية بخلاف الإمام الأعظم لا ينعزل بفسقه ولا بإغمائه لما فيه من اضطراب الأمور وحدوث الفتن "ولو زالت" هذه الأحوال "لم يعد" قاضيا (¬٢) بلا تولية "وإذا سمع البينة وتعديلها ثم عمي حكم" في تلك الواقعة "إن لم يحتج إلى إشارة" هذه من زيادته هنا، وقد ذكرها كأصله في الباب الثالث في مستند علم الشاهد
"وإن ولى" الإمام "قاضيا ظانا موت القاضي" الأول أو فسقه "فبان حيا" أو عدلا "لم يقدح في ولاية الثاني" قال الأذرعي: وقضيته انعزال الأول بالثاني; لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله به (¬٣) "ويجوز" للإمام "عزله (¬٤) بخلل" لا يقتضي انعزاله،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 126 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.