من المجموع، وغيره"ولا يكره" ماء"بحر" لأخبار كخبر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أبو داود، والترمذي، وصححه (¬١)، وخبر "من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله" رواه الدارقطني بإسناد حسن (¬٢)، ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره، وما روي من أنه ﷺ قال: "تحت البحر نار، وتحت النار بحر" حتى عد سبعة، وسبعة ضعيف باتفاق المحدثين (¬٣). ولو ثبت لم يكن فيه دليل قاله في المجموع، ولو حذف المصنف لا يكره كان أنسب، وأخصر"و" لا"ماء زمزم" لعدم ثبوت نهي فيه نعم تكره إزالة النجاسة به كما قاله الماوردي، وصرح به الروياني، وغيره بالنسبة للاستنجاء (¬٤).
"فائدة" قال البلقيني (¬٥) في مختصر تاريخ مكة ماء زمزم أفضل من
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 23 (SanadKitab #30130, hlm. urut 52)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.