الجرجاني وسبقه إلى نحو ذلك الإسنوي ثم قال (¬١) وما ذكره الشيخان هنا لا يوافق ما جزما به في السير من أن ابتداء السلام سنة كفاية (¬٢) وأجيب بأنهم ارتكبوا ذلك هنا حذرا من التخصيص وتوهم الميل ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم (¬٣) ; لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره قال الأذرعي وغيره وهو حسن والبلوى به عامة وقد رأينا من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه
"ويرفع في المجلس" جوازا "مسلما على كافر" بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه (¬٤) كما جلس علي ﵁ بجنب شريح في خصومة له مع يهودي وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت النبي ﷺ يقول "لا تساووهم في المجلس" رواه البيهقي في سننه. ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى قال في الأصل: ويشبه أن يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام (¬٥) أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم (¬٦)،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 175 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.