"وإن قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع" دعواه بل على الآخر أن يجيب ثم يدعي إن شاء "وإلا ادعى من بعث" منهما "العون" خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعي عليه كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "وإن استووا أقرع" بينهم فمن خرجت قرعته ادعى "والمدرس والمفتي في فرض الكفاية" وفرض العين المفهوم بالأولى "يقدمان بالسبق" إن كان ثم سبق "أو بالقرعة" إن لم يكن سبق "وجوبا (¬١) " أما في غير الفرض فالتقديم بالمشيئة وما ذكره في المفتي مر مع زيادة في الباب الأول
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 181
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 181 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5237)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.