Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 198

  1. كتاب القضاء
  2. في القضاء على الغائب
  3. الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي

نفسه ليقضي به المكتوب إليه قال في العدة: لا يجوز، وإن جوزنا القضاء بالعلم (¬١) ; لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم; لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الإسنوي: وبما قاله في العدة جزم صاحب البحر وقال البلقيني: الأصح ما في أمالي السرخسي وقضية كلام الأصل أنه لو حكم (¬٢) بعلمه جاز له الإنهاء فما قاله المصنف عكس ما اقتضاه كلام أصله ولعله سبق قلم

"فإن حكم على غائب وسأل إنهاء" الحكم "إلى قاضي بلده (¬٣) يلزمه الإشهاد بحكمه. والأولى أن يكتب له" بذلك كتابا أولا ثم يشهد "ويقول" فيه "بعد ذكر البينة" المسبوقة بالدعوى أي بعد ذكره حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة و "حلف المدعي وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له" إليك بذلك "فكتبت له" وأشهدت به "ويجوز أن يقول" فيه حكمت "بشاهدين"، وإن "لم يصفهما بعدالة و" لا "غيرها فحكمه بها" أي بشهادتهما "تعديل" لهما "وأن يقول" حكمت بكذا "بحجة أوجبت الحكم (¬٤) " فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه فعلم أنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما "وليقرأ الكتاب" الذي كتبه على الشهود ويقرأ بين يديه عليهم ويقول اشهدوا علي بما فيه أو على حكمي المبين فيه قال في الأصل وفي الشامل لو اقتصر بعد القراءة على قوله هذا كتابي إلى فلان أجزأ لكن حكاه في الشرح الصغير بصيغة قيل والأحوط أن ينظر الشاهد أن وقت القراءة عليهما في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 198 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.