"لو ادعى" شخص "على غائب في البلد يمكن إحضاره" مجلس الحكم (¬١) "لم يجز (¬٢) " أي الدعوى عليه أي سماعها بل ولا سماع البينة ولا الحكم عليه لسهولة إحضاره وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه (¬٣) ; ولأن أمر القضاء مبني على الفصل بأقرب الطرق ولو أحضر ربما أقر فيغني عن سماع البينة والنظر فيها "وكذا" لا يجوز على من "على مسافة العدوى (¬٤) " الآتي بيانها في الطرف الثالث من الباب الثالث من أبواب الشهادات; لأنه في حكم الحاضر "فإن تعزر" كل منهما "أو اختفى سمعت (¬٥) " عليه لتعذر الوصول إليه وإلا اتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق "وهل يحلف له" المدعي يمين الاستظهار "كالغائب" أو لا لقدرته على الحضور "وجهان" صحح منهما البلقيني الأول (¬٦) ; لأن هذا احتياط للقضاء فلا يمنع منه ذلك وجزم صاحب العدة والماوردي والروياني بالثاني وصححه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 212 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.