الممتنع "عليها" أي على قسمتها أعيانا "كثلاثة أعبد بين اثنين قيمة أحدها" الأولى أحدهم "مائة و" قيمة "الآخرين مائة" وكثلاثة أعبد متساوية القيمة بين ثلاثة وذلك لقلة اختلاف الأغراض فيها عند إمكان التسوية عدد أو قيمة بخلاف الدور وإلحاقا للتسوية في القيمة بالتسوية في العدد والقيمة عند عدم إمكانها. وما ذكره (¬١) فيها هو مقتضى كلام الأصل لكن قال ابن الرفعة الصحيح عند العراقيين، وهو الذي أورده الأكثرون منع الإجبار فيها "بخلاف عبدين" بين اثنين "قيمة ثلثي أحدهما يعدل قيمة ثلثه مع الآخر" كأن ساوت قيمة الأول ثلثمائة والثاني مائة فلا إجبار في قسمتهما (¬٢) "لعدم ارتفاع الشركة" بالكلية.
"وإن اختلفت الأنواع" والأجناس المفهومة بالأولى كعبدين تركي وهندي وكعبد وثوب "فلا إجبار" في قسمتها "ولو اختلطت" وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء لشدة اختلاف الأغراض باختلافها "واللبن إن استوت قوالبه فمتشابهات" أي فقسمته قسمة المتشابهات "وإن اختلفت فالتعديل" أي فقسمته قسمة تعديل فيأتي فيها الإجبار "ويجبر" الممتنع "على قسمة علو وسفل" من دار "أمكن" قسمتها "لا" على "قسمة أحدهما" فقط; لأنهما قد يقتسمان الآخر بعد ذلك فيقع ما يحاذي نصيب هذا لذاك "أو" على "جعله لواحد والآخر لآخر"; لأن العلو تابع والسفل متبوع فلا يجعل أحد النصيبين تابعا والآخر متبوعا; ولأن العلو مع السفل كدارين متلاصقين; لأن كلا منهما يصلح سكنا وقال في الأصل: ويجوز أن يقال إن لم تمكن القسمة علوا وسفلا فجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر من جملة قسمة التعديل قال الأذرعي: وفيه نظر (¬٣) ; لأن شأن قسمة التعديل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 238 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5300)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.