"بأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر" أو بيت "تتعذر قسمته" وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج فيرد من يأخذه بالقسمة قسط قيمته فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة "وكل ما لا يمكن تعديله إلا برد فلا إجبار (¬١) " فيه; لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك فلو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة والآخر خمسمائة واقتسما على أن يرد آخذ النفيس مائتين ليستويا فلا إجبار "ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد" على الآخر ذلك "جاز"، وإن لم يحكما القرعة (¬٢) "، وهي" أي قسمة الرد "بيع (¬٣) وكذا قسمة التعديل وإن أجبر عليها" كما مر وذلك; لأنه لما انفرد
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 239 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.