وفيه ستة أبواب الأول: في أهلية الشهادة وشرط الشاهد
أي شروطه ثمانية "إسلام" فلا يقبل من كافر "ولو على كافر" لآية: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] والكافر ليس من رجالنا وليس بعدل ومعنى قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي من غير عشيرتكم
"وتكليف" فلا يقبل من غير مكلف كالإقرار بل أولى "وحرية (¬١) كاملة" فلا تقبل ممن فيه رق كسائر الولايات إذ في الشهادات نفوذ قول على الغير وهو