"وكثرة خصومات" وإن كان مكثرها محقا "لا إن راعى حق الشرع" فيها فليست صغيرة "وضحك في الصلاة ونياحة وشق جيب لمصيبة وتبختر" في المشي قال الأذرعي ولم أر عد هذه الثلاثة من الصغائر إلا لصاحب العدة والأخبار الصحيحة تقتضي أنها من الكبائر "وجلوس بين فساق إيناسا لهم وإدخال مجانين ونجاسة وكذا إدخال صبيان يغلب تنجيسهم المسجد وإلا" أي وإن لم يغلب تنجيس الصبيان له "كره" ومثلهم في هذا المجانين وعلى عدم الغلبة يحمل إطلاق المجموع الكراهة في إدخالهما المسجد ولا ينافي تحريم إدخالهما إياه ما مر من جواز إدخالهم المسجد الحرام ليحرم عنهم أولياؤهم ويطوفوا بهم إذ لا يلزم من تجويز الإدخال لحاجة العبادة الجواز لغير حاجة "وإمامة من" أي قوم "يكرهونه لعيب فيه" تقدم في صفة الأئمة أنها مكروهة (¬١) "واستعمال نجس في بدن أو ثوب لغير حاجة" كما مر في باب ما يجوز لبسه والثوب ذكره الأصل ثم والمصنف هنا كما مر التنبيه عليه ثم
"والتغوط مستقبلا" القبلة بشرطه السابق في باب الاستنجاء "و" التغوط "في الطريق" تقدم ثم إنه مكروه مع ما فيه "وما أشبه ذلك مما لا يجوز حتى كشف العورة" ولو "في خلوة لغير حاجة" ومن ذلك القبلة للصائم التي تحرم شهوته والوصال في الصوم والاستمناء ومباشرة الأجنبية (¬٢) بغير جماع وقد ذكر الأصل هنا أمثلة كثيرة وبالجملة "فالإصرار على الصغائر ولو على نوع منها يسقط الشهادة" بشرط ذكره في قوله. "قال الجمهور من غلبت طاعته معاصيه كان عدلا وعكسه" وهو من غلبت معاصيه طاعته فاسق فلا تقبل شهادته ومثله ما إذا استويا (¬٣)