Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 259

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. شرط العدالة

الأصل كذا ذكروه وفيه إشكال لما فيه من تعصية الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات (¬١) وما استشكل به أجاب عنه الشافعي ﵁ بأن في ذلك استخفافا من حيث إنه عاد إلى ما علم إنه يورثه الغفلة نقله الإسنوي (¬٢) وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح يفجؤها ولا قدرة على دفعه بخلافه هنا وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح "فإن خرج أحدهما المال لمن غلب" أي ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب أو أخرجه غيرهما "فليس بقمار (¬٣) بل مسابقة فاسدة" لأنه مسابقة على غير آلة فقال وهي مع ذلك حرام أيضا لكونه من باب تعاطي العقود الفاسدة

"والنرد" (¬٤) وفي نسخة واللعب بالنرد "حرام" لخبر "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" رواه أبو داود والحاكم وصححه (¬٥) وفي خبر مسلم "فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه (¬٦) " أي وذلك حرام وفارق اللعب بالشطرنج بأن التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان أي الحصى ونحوه فهو كالأزلام وفي الشطرنج على الفكر والتأمل وإنه ينفع في تدبير الحرب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 259 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.