Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 264

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. شرط العدالة

وصرح به المنهاج كأصله والمراد بالجلاجل الصنوج جمع صنج وهو الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر العراض التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد إطرابا من كثير من الملاهي المحرمة ممنوع

"ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة" بضم الكاف وإسكان الواو وهي طبل طويل ضيق الوسط متسع الطرفين لخبر "إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة" رواه أبو داود وابن حبان (¬١) والمعني فيه التشبه بمن يعتاد ضربه وهم المخنثون قاله الإمام ونازع الإسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف (¬٢) ورده الزركشي (¬٣) بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد للهو.

"ويحرم الصفاقتان (¬٤) " وهما من صفر تضرب إحداهما بالأخرى ويسميان بالصنج أيضا "لأنهما من عادة المخنثين" بفتح النون وكسرها وبالمثلثة "وطبول لعب الصبيان كالدفوف" فهي مباحة "والضرب بالقضيب على الوسائد مكروه" غير محرم لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده بخلاف الآلات المطربة "والرقص" بلا تكسر "مباح" لخبر الصحيحين "إنه ﷺ وقف لعائشة يسترها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 264 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.