"فصل وإن شهد فاسق (¬١) " ولو معلنا بفسقه "أو عدو فردت" شهادته "ثم حسنت توبته وأعادها لم تقبل للتهمة (¬٢) " بدفع عار رد شهادته الأولى عنه نعم إن لم يصغ القاضي إلى شهادة المعلن قبلت شهادته المعادة بناء على الأصح في الشرح الصغير وأصل الروضة من أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة (¬٣) "بخلاف الكافر المعلن (¬٤) والعبد والصبي إذا" شهدوا شهادة ثم "أعادوها بعد الكمال قبلت" لأن شهادتهم الأولى لم تكن في الحقيقة شهادة حتى توصف بالرد والقبول ولأنهم لا يتعيرون برد شهادتهم فلا يتهمون لأن نقص العبد والصبي ليس إليهما والكافر لا يعتقد كفره نقصا بل يفتخر به ولا يبالي برد شهادته بخلاف الفاسق والعدو وخرج بالكافر المعلن المسر بكفره فلا تقبل شهادته المعادة بعد إسلامه للتهمة
"ولو شهد" السيد "لمكاتبه" أو مأذونه "بمال" أو غيره "أو لمورثه بجراحة قبل اندمال (¬٥) " لها "فردت" شهادته "ثم أعادها بعد العتق والاندمال لم تقبل.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 284 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.