"ويستغفر" الله تعالى "من الحسد" وهو أن يتمنى زوال نعمة غيره ويسر ببليته وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد "ولا يخبر صاحبه" أي لا يلزمه إخبار المحسود قال في الروضة بل لا يسن ولو قيل يكره لم يبعد (¬١) وفي الاستحلال من الغيبة المجهولة كلام تقدم في الضمان
"فصل من مات وله ديون" أو مظالم على شخص "ولم تصل إلى الورثة" ومات المدين "طالب بها" مستحقها الأول "في الآخرة لا آخر وارث" من ورثته (¬٢) أو ورثة ورثته وإن نزلوا "وإن دفعها إلى الوارث" عند انتهاء الاستحقاق إليه قال القاضي أو أبرأه الوارث "خرج عن مظلمة غير المطل" بخلاف مظلمة المطل
"فصل" في التوبة في الظاهر "وإنما تعود عدالة التائب عن الفسق (¬٣) " الناشئ عن المعصية التي لا تقتضي الكفر كالزنا والشرب "بمدة يغلب على الظن فيها أنه قد صلح" عملا وسريرة لا بإظهار التوبة منه إذ لا يؤمن أن يكون له في الإظهار غائلة وغرض فاسد فاعتبرت مدة لذلك "وهي سنة" لأن لمضيها المشتمل على الفصول الأربعة أثرا بينا في تهييج النفوس لما تشتهيه فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحله في ظاهر الفسق (¬٤) فلو كان يخفيه وأقر به ليقام عليه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 290 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.