رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين "ولا يثبت نسوة منفردات" لعدم اختصاصهن بمعرفته ومثل للأمثلة السابقة لكونها مجملة بقوله "كالبيوعات والإقالة والضمان" والرد بالعيب والحوالة والصلح "والإبراء والقرض والشفعة والمسابقة والغصب والوصية بمال والمهر في النكاح (¬١) ووطء الشبهة والجناية في المال وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون و" قتل "حر عبدا ومسلم ذميا ووالد ولدا" والسرقة التي لا قطع فيها (¬٢) "وكذا" يثبت بذلك "حقوق الأموال" والعقود "كشرط الرهن والخيار (¬٣) والأجل وقبض المال ولو أخر نجم في الكتابة" وإن ترتب عليه العتق لأن المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة "وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر لسلبه وإن مات صيد لتملكه وعجز مكاتب" عن النجوم.
"ورجوع الميت عن التدبير" بدعوى وارثه "وإثبات السيد" أي إقامة بينة "بأم الولد" التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له (¬٤) وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت عتقها بموته بإقراره "والعوض" أصلا أو قدرا "في الطلاق و" في "العتق و" في "النكاح و" كذا يثبت بذلك "فسخ العقود المالية" بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين (¬٥) "وشهادة الخنثى كالأنثى" لاحتمال كونه أنثى
"فرع إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال (¬٦) لا القطع" كما مر في بابها "وإن علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة" أو رجل وامرأتان